المادة 153

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية : انتخب مجلس الجهة المعني خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص .1 بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها ؛

المادة 153 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi