إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، تحل مجموعة الجهات في الحالات التالية : انتخب مجلس الجهة المعني خلفا له وفق نفس الكيفيات المنصوص .1 بحكم القانون بعد مرور سنة بعد تكوينها دون ممارسة أي عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها ؛
المادة 153
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
