تسري على مجموعة الجهات أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة ، والنظام تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد الأسا�سي للمنتخب ، ونظام تسيير المجلس ومداولاته ، والقواعد المالية أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . وتمثل هذه والمحاسبية المطبقة على الجهة ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية في مجلس المجموعة حسب حصة مساهماتها الجهات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . وبمنتدب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات المعنية
المادة 156
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
