اختتام السنة المالية . المشروع أوالعملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . عند اختتام السنة المالية
المادة 172
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
