المادة 172

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

اختتام السنة المالية . المشروع أوالعملية عبارة عن مجموعة من الأنشطة والأوراش التي ترحل إلى السنة الموالية اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة يتم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة . عند اختتام السنة المالية