الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصودة للتجهيزوالاستعمال الذي خصصت لأجله . البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات ، تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزأيها . مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق إذا ظهرفائض تقديري في الجزء الأول ، وجب رصده بالجزء الثاني من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات
المادة 171
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
