المادة 170

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها . تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و 172 بعده

المادة 170 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi