تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها . تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و 172 بعده
المادة 170
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها . تقدم نفقات ميزانية الجهة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج ومشاريع أوعمليات كما هي معرفة في المادتين 171 و 172 بعده