تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل عشرة ( )10 أيام على توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج التنمية الجهوية الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من قبل والبرامج متعددة السنوات . المجلس . لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموارد البشرية أو نفقات المعدات المرتبطة بتسييرالمرافق التابعة للجهة . تحدد الوثائق المشارإليها أعلاه بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
المادة 195
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
