من هذا القانون التنظيمي ؛ تشتمل نفقات التسييرعلى : - حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ - نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق - حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح ، وكذلك الموارد وحصيلة المساهمات المالية المتأتية من المؤسسات والمقاولات التابعة للجهة ؛ - المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن التابعة للجهة أوالمساهمة فيها ؛ - الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الجهة ؛ - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة الخاضعة للقانون العام ؛ ضد الجهة ؛ - حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - المخصصات المرصودة لتسييرالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات - دخول الأملاك والمساهمات ؛ الضريبية ؛ - حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛ - أموال المساعدات والهبات والوصايا ؛ -31- الباب الثاني - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛ وضع الميزانية والتصويت عليها - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة ؛
المادة 194
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
