المادة 193

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛ تشتمل نفقات الميزانية على نفقات التسييرونفقات التجهيز . - حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة ، طبقا لمقتضيات المادة

المادة 193 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi