تشتمل تكاليف الجهة على : طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه ؛ - المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشارإليها في المادة - نفقات الميزانية ؛ 188 أعلاه ؛ - نفقات الميزانيات الملحقة ؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا - نفقات الحسابات الخصوصية . للتشريع الجاري به العمل ؛
المادة 192
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
