المادة 192

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تشتمل تكاليف الجهة على : طبقا لأحكام المادة 188 أعلاه ؛ - المخصصات المالية من الميزانية العامة للدولة المشارإليها في المادة - نفقات الميزانية ؛ 188 أعلاه ؛ - نفقات الميزانيات الملحقة ؛ - حصيلة الضرائب والرسوم المأذون للجهة في تحصيلها طبقا - نفقات الحسابات الخصوصية . للتشريع الجاري به العمل ؛

المادة 192 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi