المادة 191

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

على الدخل ، و 20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين ، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظاراستخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم درهم سنة .2021 الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة

المادة 191 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi