على الدخل ، و 20% من حصيلة الرسم على عقود التأمين ، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ سقف 10 ملايير يمكن للجهة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظاراستخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم درهم سنة .2021 الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة
المادة 191
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
