يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 05 نوفمبر . تعتبرالنفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة
المادة 196
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 05 نوفمبر . تعتبرالنفقات التالية إجبارية بالنسبة للجهة