المادة 197

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجهة . يتولى رئيس المجلس تحضيرالميزانية . تشتمل نفقات التجهيزعلى : يتعين إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث ( )3 سنوات لمجموع موارد وتكاليف الجهة طبقا لبرنامج التنمية الجهوية ، وتحين - نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيزالتي تدخل في اختصاصات الجهة ؛ هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتكاليف . يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة - المخصصات المرصودة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع ؛ بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها . - استهلاك رأسمال الدين المقترض و الإمدادات الممنوحة وحصص

المادة 197 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi