المادة 198

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن أقصاه خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله الجهة ؛ رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها . ضد الجهة . -32- تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضيرالقوائم المذكورة أعلاه . بالداخلية في تاريخ أقصاه فاتح ديسمبرالميزانية المعتمدة أوالميزانية غير

المادة 198 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi