المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ؛ إذا لم يتأت اعتماد الميزانية في التاريخ المحدد في الفقرة الثالثة من المادة 198 أعلاه ، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل - الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن أقصاه خمسة عشر( )15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله الجهة ؛ رفض الميزانية . ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل - النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها . ضد الجهة . -32- تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضيرالقوائم المذكورة أعلاه . بالداخلية في تاريخ أقصاه فاتح ديسمبرالميزانية المعتمدة أوالميزانية غير
المادة 200
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
