المادة 201

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه ، قامت بتبليغ رئيس المجلس ، عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه ، قامت بأسباب رفض التأشيرداخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد دراسة الميزانية غيرالمعتمدة تاريخ توصلها بالميزانية . وفي هذه الحالة ، لا يعمل بأحكام الفقرة الأخيرة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس ، بوضع ميزانية للتسييرعلى من المادة 202 أعلاه . أساس آخرميزانية مؤشرعليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة ، يقوم رئيس المجلس في هذه الحالة بتعديل الميزانية وعرضها على وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر . المجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير ، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير تستمرالجهة في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات . عليها قبل 15 من ديسمبر . تؤشر على التوالي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الباب الثالث الحكومية المكلفة بالداخلية على الميزانية المعدلة في تاريخ أقصاه 25 التأشيرعلى الميزانية من ديسمبر . المادة 202 إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض الـتأشير بعين الاعتبار ، تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في تطبق مقتضيات

المادة 201 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi