من هذا القانون التنظيمي . يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ . يعتبرعدم اتخاذ أي قرارفي شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض ، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمرإلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة . الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ، ويترتب على هذه الباب الرابع الآليات التشاركية للحواروالتشاور الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر
المادة 202
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
