المادة 202

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

من هذا القانون التنظيمي . يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ . يعتبرعدم اتخاذ أي قرارفي شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض ، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمرإلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة من هذا القانون التنظيمي بمثابة تأشيرة . الإدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها ، ويترتب على هذه الباب الرابع الآليات التشاركية للحواروالتشاور الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين بت المحكمة في الأمر

المادة 202 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi