المادة 203

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المجلس ، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين الاعتمادات المقيدة برسم آخرميزانية تم التأشيرعليها وذلك إلى غاية بالمالية و الداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 التأشيرعلى الميزانية . سنوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة . وخلال نفس الفترة ، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها

المادة 203 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi