المادة 176

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج إنتاج سلع أوإلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . على أساس الفوائض التقديرية . تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير ، وفي جزء ثان على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه

المادة 176 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi