تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى يمكن أن تكون برامج التجهيز المتعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 سنوات موضوع ترخيصات في البرامج إنتاج سلع أوإلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر . على أساس الفوائض التقديرية . تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير ، وفي جزء ثان على نفقات التجهيز والموارد المرصودة لهذه
المادة 176
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
