المادة 177

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

النفقات . وتقدم هذه الميزانيات وجوبا متوازنة . تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات التجهيزعلى ما يلي : - اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر تحضر الميزانيات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية . بصرفها خلال السنة المالية ؛ - اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين يعوض عدم كفاية مداخيل التسييربدفع مخصص للتسييرمقرر بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة . برسم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية . -29- تؤشر السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالداخلية والمالية على يرصد الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة تغييرات الحساب المرصود لأمور خصوصية . للنفقات لتمويل نفقات التجهيز ، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصود لأمور خصوصية الثاني من الميزانية . إلى السنة المالية الموالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة ويعوض ، في حدود الاعتمادات المتوفرة ، عدم كفاية الموارد إلى أخرى . المرصودة لنفقات التجهيزبمخصص للتجهيزمقرر في الجزء الثاني من يصفى بحكم القانون في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد الميزانية ، وذلك بعد مصادقة المجلس . لأمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خلال ثلاث ( )3 سنوات متتالية

المادة 177 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi