تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمربالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشرعلى مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . الميزانية . يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشارإليها أعلاه
المادة 178
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
