المادة 178

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من قبل الآمربالصرف ، ويقدم هذا المشروع للجنة تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها . ويؤشرعلى مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة . الميزانية . يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشارإليها أعلاه

المادة 178 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi