المادة 159

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، أجنبية . يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من

المادة 159 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi