ينتخب المنتدبون وفق أحكام المادة 48 من هذا القانون التنظيمي لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه . غيرأنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب ، أجنبية . يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من
المادة 159
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
