المادة 158

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية الأجنبية أوالهيئات العمومية الأخرى تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الشراكة من أجل إنجازمشروع أونشاط ذي فائدة مشتركة لا يقت�ضي الأسا�سي للمنتخب ونظام تسيير المجلس ومداولاته والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أوالخاص . الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . -27- من الميزانية

المادة 158 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi