أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أوالهيئات غيرالحكومية الأجنبية أوالهيئات العمومية الأخرى تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة والنظام الشراكة من أجل إنجازمشروع أونشاط ذي فائدة مشتركة لا يقت�ضي الأسا�سي للمنتخب ونظام تسيير المجلس ومداولاته والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على الجهة ، مع مراعاة خصوصيات مجموعة اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أوالخاص . الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . -27- من الميزانية
المادة 158
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
