المادة 160

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يخلفونهم . يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . الكيفيات المشارإليها في المادة 155 أعلاه

المادة 160 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi