يخلفونهم . يمكن قبول انضمام جهة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات إذا أصبح منصب أحد المنتدبين شاغرا لأي سبب من الأسباب ، ترابية ، وذلك بناء على مداولات متطابقة للمجالس المكونة للمجموعة انتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له وفق الكيفيات المنصوص ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس عليها في الفقرة الثانية أعلاه داخل أجل شهرواحد على الأكثر . الكيفيات المشارإليها في المادة 155 أعلاه
المادة 160
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
