المادة 161

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحالات التالية : المجموعة ، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة - بحكم القانون بعد مرورسنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات . أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها ؛ - بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله ؛ ينتخب أعضاء المجلس وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون التنظيمي كاتبا لمجلس المجموعة ونائبا له - بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي إلى كاتب للمجموعة ؛ مجلس الجهة ونائبه ، ويقيلهما وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة - بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة 26 من هذا القانون التنظيمي . للمجموعة . يمارس الرئيس ، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية ، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة . في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أوحله ، تطبق يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية مدير يتولى تحت أحكام المادة 77 من هذا القانون التنظيمي . مسؤولية الرئيس ومراقبته ، الإشراف على إدارة المجموعة ، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهرعلى حسن سيره . ويقدم تقاريرلرئيس يمكن للجهة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق الشكليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها ، ويعلن عن الانسحاب المجموعة كلما طلب منه ذلك . بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تزيد على شهر ، خلفه مؤقتا ، بحكم القانون ، في جميع صلاحياته نائبه وفي حالة وجود نائبين ، خلفه الباب السادس النائب الأول ، وإذا تعذرعلى هذا الأخيرذلك ، خلفه النائب الثاني . وفي اتفاقيات التعاون والشراكة حالة تعذرتطبيق هذه الفقرة ، يتم اختيارمن يخلف رئيس المجموعة من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة 111 من

المادة 161 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi