تدرج وجوبا الحصص التي توزع على الجهات المعنية في إطار تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162 أعلاه ، على وجه تدخلات صندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليه في المادة 234 الخصوص ، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجازالمشروع من هذا القانون التنظيمي في موارد الجزء الثاني المتعلق بعمليات أوالنشاط المشترك . التجهيزبميزانية الجهة المعنية
المادة 163
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
