لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول . تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أونشاط التعاون . يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات القسم الخامس خصوصية كما هو محدد في المادتين 182 و 183 من هذا القانون النظام المالي للجهة ومصدرمواردها المالية التنظيمي . الباب الأول تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة ميزانية الجهة الفصل الأول الحكومية المكلفة بالداخلية . مبادئ عامة
المادة 164
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
