المادة 164

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول . تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أونشاط التعاون . يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات القسم الخامس خصوصية كما هو محدد في المادتين 182 و 183 من هذا القانون النظام المالي للجهة ومصدرمواردها المالية التنظيمي . الباب الأول تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة ميزانية الجهة الفصل الأول الحكومية المكلفة بالداخلية . مبادئ عامة

المادة 164 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi