المادة 165

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها ، بالنسبة لكل سنة مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة . مالية ، مجموع موارد وتكاليف الجهة . يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية تقدم ميزانية الجهة بشكل صادق مجموع مواردها وتكاليفها . ويتم والميزانيات الملحقة وكذلك في إطارالحسابات الخصوصية . تقييم صدقية هذه الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء

المادة 165 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi