المادة 185

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المدخول والنفقة ؛ تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرارمشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية ، وتدرج فيها العمليات التي - وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛ تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا . - وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجازالنفقة . تمييزبين السنوات المالية . يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين : المخصصات عن كل سنة مالية . وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية ، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية - حسابات مرصدة لأمور خصوصية ؛ الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها . - حسابات النفقات من المخصصات . يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها