المادة 184

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرارمشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية ، بناء على برنامج استعمال الفصل الثاني يعده الآمربالصرف ، تنفيذا لمداولات المجلس . موارد الجهة تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة

المادة 184 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi