وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية . تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرارمشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية ، بناء على برنامج استعمال الفصل الثاني يعده الآمربالصرف ، تنفيذا لمداولات المجلس . موارد الجهة تبين في الحسابات المرصودة لأمور خصوصية المداخيل المتوقعة
المادة 184
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
