ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . تهدف الحسابات الخصوصية : يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين
المادة 183
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
