المادة 183

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية . تهدف الحسابات الخصوصية : يصفى ويقفل الحساب المرصود لأمور خصوصية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية . - إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين

المادة 183 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi