المادة 186

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد له هذه المداخيل . مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات

المادة 186 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi