المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد له هذه المداخيل . مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات
المادة 186
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
المرصودة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت تتوفر الجهة لممارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد له هذه المداخيل . مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة الاقتراضات