يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص تقوم بموجب قوانين المالية : من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . - برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات ، أمكن فتح ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض . القانون التنظيمي ؛ -30- - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة الجاري بها العمل . إليها
المادة 187
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
