المادة 187

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية . تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور ، يتعين على الدولة أن تفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص تقوم بموجب قوانين المالية : من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أومن تفوض له ذلك . - برصد موارد مالية قارة وكافية للجهات من أجل تمكينها من إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التوقعات ، أمكن فتح ممارسة الاختصاصات الذاتية المخولة لها بموجب أحكام هذا اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض . القانون التنظيمي ؛ -30- - مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة - بتحويل الموارد المالية المطابقة لممارسة الاختصاصات المنقولة الجاري بها العمل . إليها

المادة 187 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi