المادة 188

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ، ترصد بنص تنظيمي . الدولة للجهات ، بموجب قوانين المالية ، بصفة تدريجية ، نسبا محددة في % 5 من حصيلة الضريبة على الشركات ، و % 5 من حصيلة الضريبة

المادة 188 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi