تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة لقواعد تحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 141 من الدستور ، ترصد بنص تنظيمي . الدولة للجهات ، بموجب قوانين المالية ، بصفة تدريجية ، نسبا محددة في % 5 من حصيلة الضريبة على الشركات ، و % 5 من حصيلة الضريبة
المادة 188
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
