المادة 189

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تشتمل موارد الجهة على : تنظيمي . الفصل الثالث - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة تكاليف الجهة بمقت�ضى قوانين المالية ، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة على الدخل ، والرسم على عقود التأمين ،

المادة 189 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi