تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تشتمل موارد الجهة على : تنظيمي . الفصل الثالث - حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للجهة تكاليف الجهة بمقت�ضى قوانين المالية ، ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات و بالضريبة على الدخل ، والرسم على عقود التأمين ،
المادة 189
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
