قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-142015Loi organique n° 111-14 · BO 6440256 مادة
المادة 201

لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه ، قامت بتبليغ رئيس المجلس ، عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه ، قامت بأسباب رفض التأشيرداخل أجل لا يتعدى عشرة ( )10 أيام ابتداء من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد دراسة الميزانية غيرالمعتمدة تاريخ توصلها…

المادة 202

من هذا القانون التنظيمي . يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ . يعتبرعدم اتخاذ أي قرارفي شأن مقرر من المقررات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 202 إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض ، أحالت السلطة الحكومية المكلفة…

المادة 203

المجلس ، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين الاعتمادات المقيدة برسم آخرميزانية تم التأشيرعليها وذلك إلى غاية بالمالية و الداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث ( )3 التأشيرع…

المادة 204

المعتمدة مرفقة بمحاضرمداولات المجلس . إذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة بالمالية التأشيرعلى الميزانية

المادة 205

تؤشرالسلطة الحكومية المكلفة بالمالية على الميزانية المذكورة داخل أجل عشرة ( )10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها من قبل السلطة تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة . الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك وفق الشروط التالية : يتعين على الرئيس عرض الميزانية على…

المادة 206

بالمالية . إذا لم يتم التأشيرعلى الميزانية قبل فاتح يناير ، أمكن أن يؤهل رئيس

المادة 207

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة ( )15 يوما الموالية للتأشيرعليها . وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي المستفيدة . ويمكن للجهة ، عند الاقتضاء ، تتبع استعمال الأموال وسيلة من وسائ…

المادة 208

أدناه . تاريخ أقصاه 10 نوفمبر

المادة 209

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 210

يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن المداخيل المتأتية من استرجاع الجهة لمبالغ مؤداة ، بوجه غيرقانوني أوبصفة مؤقتة ، من تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . الباب الخامس

المادة 211

حصر الميزانية إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمربصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة ، حق لوالي الجهة أن يقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر

المادة 212

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 213

المادة 208 تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه تدبير مالية الجهة وهيئاتها ، ولاسيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات في المادة 202 أعلاه ، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس ، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع الجهة وهيئا…

المادة 214

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة الباب الرابع وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشيرعليها . تنفيذ وتعديل الميزانية يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل الفصل الأول نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بمرسوم يتخذ تنفيذ الميزانية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية

المادة 215

يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة نفقاتها . غيرقانونية إقراراعتمادات من جديد . غيرأن إقرارهذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمربالصرف والخازن لدى الجهة . برسمها النفقة المطابقة

المادة 216

بالصرف ، بتوجيه إعذارإليه من أجل الأمربصرف النفقة المعنية . وفي حالة عدم الأمربصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة ( )7 أيام من يثبت في بيان تنفيذ الميزانية ، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة تاريخ الإعذار ، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 79 الموالية ، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها من هذا…

المادة 217

الهبات والوصايا ؛ - مداخيل مختلفة . يخصص الفائض المشارإليه في المادة 216 أعلاه لتغطية الاعتمادات

المادة 218

تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي : - مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها ؛ الباب الثامن - الإمدادات التي تقدمها الدولة ؛ الأملاك العقارية للجهة - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة ؛

المادة 219

القانون التنظيمي . تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها . يحدد نظام الأملاك العقارية للجهة والقواعد المطبقة عليها بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور . الباب السابع النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية الباب التاسع مقتضيات متفرقة

المادة 220

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي

المادة 221

المرحلة من نفقات التسييروالتجهيز . كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . والتجهيزاللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست الباب السادس من أجلها . النظام المالي لمجموعات الجهات

المادة 222

الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛ - مداخيل تدبيرالممتلكات ؛ تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - الهبات والوصايا ؛ يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية - مداخيل مختلفة . لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا

المادة 223

تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية : -35- ولا يجوز تكوين لجان للتق�صي في وقائع تكون موضوع متابعات - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ؛ قضائية ، ما دامت هذه المتابعات جارية . وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�صي ، - المساواة في التعامل…

المادة 224

شأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات . يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون القسم السادس العمومية . صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين

المادة 225

الجهات تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة . الباب الأول

المادة 226

صندوق التأهيل الاجتماعي تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتيازفيها عن نفس القوانين

المادة 227

الدستور ، إلى سد العجزفي مجالات التنمية البشرية ، والبنيات التحتية تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا الأساسية والتجهيزات ، لاسيما في المجالات التالية : للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية . ‌أ) الماء الصالح للشرب والكهرباء ؛ تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة ل…

المادة 228

يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق يمكن للمجلس ، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم التأهيل الاجتماعي . على الأقل ، أن يشكل لجنة للتق�صي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة . -36- الباب الثاني يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض صندوق التضامن بين الجهات مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات

المادة 229

يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من

المادة 230

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 231

من الدستور ، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة التفاوتات بين الجهات . بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية : تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات – معاييرالاستفادة من هذا الصندوق ؛ تسييره . – البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل

المادة 232

تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه ، تحدث على بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم استشارة رؤساء مجالس الجهات…

المادة 233

بالحيازة ، أو يدافع عنها ، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة لتحصيل الديون المستحقة للجهة . كما يقدم بخصوص القضايا بالداخلية ، ويتضمن ما يلي : المتعلقة بالجهة ، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي ، ويتتبع ال…

المادة 234

المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة . يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل

المادة 235

الاجتماعي . يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق – برنامج العمل السنوي والبرامج المتعددة السنوات وآليات التضامن بين الجهات . التشخيص ذات الصلة ؛ – كيفيات تتبع وتقييم البرامج وافتحاصها وتحيينها مرحليا

المادة 236

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 237

تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه المادة 229 أعلاه ؛ بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أوأصوله أوفروعه . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 111 - إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبارالأولويات بين القطاعا…

المادة 238

الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى . يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أوالاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . علاوة على ذلك ، يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي

المادة 239

الأخرى بتكليف منها ، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا الترابية . إذا كان المدعي قد أخبرمن قبل رئيس الجهة ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسبا…

المادة 240

بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام يعفى المدعي من الإجراء المشارإليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم المبادئ العامة التالية : له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد انصرام أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم - المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجهة ؛ الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالترا�ضي بين الطرفين . - الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجهة وضمان جودتها ؛

المادة 241

تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ؛ إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض ، - ترسيخ سيادة القانون ؛ لا يمكن رفع أي دعوى ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، إلابعد إحالةالأمرمسبقاإلىوالي الجهة ، الذييدرس الشكاية - التشارك والفعالية والنزاهة

المادة 242

يعين بقرار لوزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ، ويؤهل للترافع أمام المحكمة المحال إليها الأمر . -38- ويحق لكل المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين - آليات الديمقراطية التشاركية ؛ أن يطلبوا الاطلاع على المقررات ، طبقا للتشريع الجاري به العمل . - المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها ؛

المادة 243

القضاء الاستعجالي . يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة

المادة 244

في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل . يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه . ولهذه الغاية ، تتخذ يقبل المشتكي هذا الرد ، أمكنه إم…

المادة 245

في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل والي الجهة التقريرإلى المحكمة المختصة . يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبيرالجهة ، ولا سيما

المادة 246

يمكن نشرهذه القوائم بطريقة إلكترونية . يجب على الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة…

المادة 247

تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة يقوم رئيس مجلس الجهة ، في إطارقواعد الحكامة المنصوص عليها لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة أعلاه بـما يلي : الاختصاصات الموكولة إليها . ولهذه الغاية ، تقوم الدولة بما يلي : - تح…

المادة 248

المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ؛ في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه عن طريق والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخيرإخضاع تدبيرالجهة والهيئات التابعة لها…

المادة 249

تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية ؛ يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة - تبني نظام التدبيربحسب الأهداف ؛ للقانون العام أوالخاص والتي تقوم بتسييرمرفق عمومي تابع للجهة ، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها…

المادة 250

النص متوفر بالفرنسية فقط.