المادة 223

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية : -35- ولا يجوز تكوين لجان للتق�صي في وقائع تكون موضوع متابعات - حرية الولوج إلى الطلبية العمومية ؛ قضائية ، ما دامت هذه المتابعات جارية . وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�صي ، - المساواة في التعامل مع المتنافسين ؛ سبق تكوينها ، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها . - ضمان حقوق المتنافسين ؛ لجان التق�صي مؤقتة بطبيعتها ، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى - الشفافية في اختيارات صاحب المشروع ؛ المجلس . يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة - قواعد الحكامة الجيدة . تسييرها . وتبرم الصفقات المذكورة وفق الشروط والشكليات المنصوص تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية . شهر على الأكثر ، ويناقش هذا التقرير من قبل المجلس الذي يقرر في

المادة 223 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi