المادة 222

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛ - مداخيل تدبيرالممتلكات ؛ تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - الهبات والوصايا ؛ يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية - مداخيل مختلفة . لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا

المادة 222 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi