الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛ - مداخيل تدبيرالممتلكات ؛ تتكون الأملاك العقارية للجهة من أملاك تابعة لملكها العام ولملكها الخاص . - حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛ - الهبات والوصايا ؛ يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أملاكا عقارية - مداخيل مختلفة . لتمكينها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب أحكام هذا
المادة 222
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
