المادة 221

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المرحلة من نفقات التسييروالتجهيز . كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . والتجهيزاللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست الباب السادس من أجلها . النظام المالي لمجموعات الجهات

المادة 221 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi