المرحلة من نفقات التسييروالتجهيز . كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز . والتجهيزاللازمة لإنجازالعمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست الباب السادس من أجلها . النظام المالي لمجموعات الجهات
المادة 221
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
