المادة 244

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

في أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل . يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد إذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة أو إذا لم الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه . ولهذه الغاية ، تتخذ يقبل المشتكي هذا الرد ، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية المكلفة الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام : بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما ابتداء من تاريخ - مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ؛ توصلهابالشكاية ، أورفعالدعوىمباشرةأمامالمحاكمالمختصة . - التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية ؛ يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا - حضور ومشاركة الأعضاء ، بصفة منتظمة ، في مداولات المجلس ؛ رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة ( )3 أشهر . - شفافية مداولات المجلس ؛