في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل والي الجهة التقريرإلى المحكمة المختصة . يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبيرالجهة ، ولا سيما
المادة 245
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
في حالة وجود اختلالات ، وبعد تمكين المعني بالأمر من الحق في الجواب ، يحيل والي الجهة التقريرإلى المحكمة المختصة . يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبيرالجهة ، ولا سيما