يمكن نشرهذه القوائم بطريقة إلكترونية . يجب على الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشرهذه التقاريربجميع والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها . الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم
المادة 246
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
