المادة 246

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

يمكن نشرهذه القوائم بطريقة إلكترونية . يجب على الجهة ، تحت إشراف رئيس مجلسها ، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها . تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها ، وتنشرهذه التقاريربجميع والمالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها . الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم

المادة 246 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi