المادة 247

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تضع الدولة ، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية ، الآليات والأدوات اللازمة يقوم رئيس مجلس الجهة ، في إطارقواعد الحكامة المنصوص عليها لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة أعلاه بـما يلي : الاختصاصات الموكولة إليها . ولهذه الغاية ، تقوم الدولة بما يلي : - تحديد الآليات لتمكين المنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند - تسليم نسخة من محاضرالجلسات لكل عضومن أعضاء المجلس بداية كل انتداب جديد ؛ داخل أجل الخمسة عشر ( )15 يوما الموالية لاختتام الدورة على - وضع أدوات تسمح للجهة بتبني أنظمة التدبير العصري ولاسيما أبعد تقدير ، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس ؛ مؤشرات التتبع والإنجازوالأداء وأنظمة المعلومات ؛ - تعليق ملخص المقررات في ظرف ثمانية ( )8 أيام بمقر الجهة . -39- - أحكام القانون رقم 39.07 المتعلق بسن أحكام انتقالية فيما - وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي المنتظم ؛ يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم - تمكين مجلس الجهة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام 1-07-209 بتاريخ 16 من ذي الحجة 27( 1428 ديسمبر )2007 ؛ بممارسة صلاحياته . - النصوص المتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 45.08 وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي . السالف الذكر . أحكام متفرقة

المادة 247 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi