المادة 248

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

المقتضيات المنظمة للصفقات ؛ - القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجهة والهيئات دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية ؛ في ميدان المراقبة ، يمكن للمجلس أو رئيسه عن طريق والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخيرإخضاع تدبيرالجهة والهيئات التابعة لها أوالتي - القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ - عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛ تساهم فيها لعمليات التدقيق ، بما في ذلك عمليات التدقيق المالي . - التصريح بالممتلكات ؛ تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات المؤهلة قانونا لذلك ، - عدم تنازع المصالح ؛ وتوجه وجوبا تقريرا إلى والي الجهة . تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيسه . يجب على رئيس المجلس عرض تقاريرالتدقيق على المجلس بمناسبة - عدم استغلال مواقع النفوذ . انعقاد الدورة الموالية لتاريخ التوصل بتقريرالتدقيق

المادة 248 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi