تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية ؛ يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة - تبني نظام التدبيربحسب الأهداف ؛ للقانون العام أوالخاص والتي تقوم بتسييرمرفق عمومي تابع للجهة ، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعيتها - وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها . المالية وإطلاع العموم عليها
المادة 249
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
