المادة 231

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

من الدستور ، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة التفاوتات بين الجهات . بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية : تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات – معاييرالاستفادة من هذا الصندوق ؛ تسييره . – البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل

المادة 231 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi