من الدستور ، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة التفاوتات بين الجهات . بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية : تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات – معاييرالاستفادة من هذا الصندوق ؛ تسييره . – البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل
المادة 231
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
