تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه ، تحدث على بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم استشارة رؤساء مجالس الجهات . وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين القسم السابع بالدائرة الترابية للجهة . المنازعات تناط بهذه اللجنة المهام التالية
المادة 232
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
