المادة 233

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

بالحيازة ، أو يدافع عنها ، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة لتحصيل الديون المستحقة للجهة . كما يقدم بخصوص القضايا بالداخلية ، ويتضمن ما يلي : المتعلقة بالجهة ، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي ، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامرالصادرة عن قا�ضي المستعجلات واستئناف هذه - مراحل تنفيذ البرامج ؛ الأوامروجميع مراحل الدعوى . - تقييم حصيلة الإنجازات ؛ - التوصيات التي من شأنها الرفع من مردودية ووثيرة إنجازالمشاريع . -37- يجب إدخال المساعد القضائي ، تحت طائلة عدم القبول ، في جميع كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجهة يوجب الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات تطبيق أحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي . ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض ، ويخول له بناء على ذلك ، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجهة وهيئاتها ومجموعات

المادة 233 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi