المادة 238

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى . يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أوالاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . علاوة على ذلك ، يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي

المادة 238 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi