الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في مختلف مراحل الدعوى . يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أوالاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها . علاوة على ذلك ، يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية في جميع الدعاوي
المادة 238
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
