المادة 237

قانون تنظيمي يتعلق بالجهات

111-14Loi organique n° 111-14 · BO 6440

تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه المادة 229 أعلاه ؛ بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أوأصوله أوفروعه . وفي هذه الحالة ، تطبق مقتضيات المادة 111 - إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبارالأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع . من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة . تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجهة أمام وكلما دعت الضرورة إلى ذلك . القضاء . ولهذه الغاية ، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة و يتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة

المادة 237 من قانون تنظيمي يتعلق بالجهات: النص الكامل · Ma Loi