الأخرى بتكليف منها ، ويمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجهة وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجهة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا الترابية . إذا كان المدعي قد أخبرمن قبل رئيس الجهة ووجه إلى والي الجهة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته . ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل القسم الثامن بذلك . تستثنى من هذا المقت�ضى دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة أمام قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبيرالحر
المادة 239
قانون تنظيمي يتعلق بالجهات
